Hukum menjual kulit kurban
Menurut madzhab Syafi'i menjual kulit hewan qurban, baik itu qurban nadzar ( qurban wajib ) atau qurban sunat hukumnya harom, dan jual belinya dianggap tidak sah apabila yang menjualnya adalah mudhohi (orang yang berqurban ) atau orang kaya yang menerimanya. Selain itu ia wajib menggantinya apabila dijual kepada selain mustahiq ( orang yang berhak menerima ), dan apabila dijual kepada mustahiq maka ia wajib mengembalikan uangnya dan daging/kulit yang telah diterima menjadi sodaqoh. Sedangkan apabila yang menjualnya adalah faqir miskin yang menerimanya maka hal ini diperbolehkan dan jual belinya dihukumi sah.
Pendapat yang melarang penjualan kulit hewan qurban juga merupakan pendapat madzhab Maliki dan madzhab Hanbali. Ibnu Al-Mundzir juga meriwayatkan pendapat ini dari Atho', An-Nakho'i, Ishaq. Jadi, mayoritas ulama' menyatakan bahwa menjual kulit hewan qurban itu tidak diperbolehkan. Ketentuan hukum ini berdasarkan hadits nabi ;
عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا، قَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا
"Dari Ali, beliau berkata : "Rosululloh memerintahkanku untuk mengurusi hewan kurban beliau. Aku pun lantas membagikan dagingnya, kulitnya dan pakaiannya. Beliau memerintahkanku untuk tidak memberi upah kepada jagal dari hewan kurban, sedikit pun. Beliau bersabda, 'Kami akan memberi upah untuk jagal dari harta kami yang selainnya.'' ( Shohih Muslim, no.1317 )
Kedua,
Imam Haromain, salah seorang ulama' madzhab Syafi'i menceritakan bahwa penulis kitab "At-Taqrib" meriwayatkan satu pendapat yang ghorib ( asing ) yang memperbolehkan menjual kulit hewan qurban. Madzhab Hanafi juga memperbolehkan menjual kulit qurban, tapi hukumnya makruh. Namun hukum makruh tersebut hilang apabila uang dari hasil penjualan kulitnya disedekahkan menurut pendapat Syekh Muhammad.
Salah satu alasan ulama' yang memperbolehkan menjual kulit hewan qurban adalah meng-qiyas-kannya dengan kebolehan memakan sebagian daging tersebut bagi orang yang berqurban. Ibnu Al-Baththol dalam kitab beliau, Syarah Shohih Bukhori menjelaskan bahwa alasan ini tidak bisa diterima, sebab hukum asal dari sesuatu yang sudah dikeluarkan untuk tujuan ibadah tidak boleh diambil kembali kecuali terdapat dalil yang memperbolehkannya. Dan masalah ini tentu berbeda dengan kebolehan memakan sebagian dagingnya, sebab hal itu memang diperbolehkan karena memang terdapat dalil yang memperbolehkannya.
Kesimpulannya, terdapat satu pendapat dari salah satu ulama' madzhab Syafi'i yang memperbolehkan menjual kulit hewan qurban, namun pendapat ini adalah pendapat ghorib. Madzhab Hanafi juga memperbolehkan menjual kulit qurban, namun hukumnya makruh, dan hukum makruh tersebut hilang apabila kulitnya disedekahkan. Wollohu a'lam.
Ibarot :
Al-Majmu', Juz : 8 Hal : 418-419
قال المصنف رحمه الله : ولا يجوز بيع شئ من الهدي والأضحية نذرا كان أو تطوعا لما روي عن علي رضي الله عنه قال (أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اقوم على بدنه فاقسم جلالها وجلودها وامرني ان لا اعطي الجازر منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا) ولو جاز اخذ العوض عنه لجاز ان يعطي الجازر في اجرته ولانه انما اخرج ذلك قربة فلا يجوز ان يرجع إليه الا ما رخص فيه وهو الاكل
...........................
الشرح : حديث علي رضي الله عنه رواه البخاري ومسلم بلفظه وجلالها - بكسر الجيم - جمع جل
واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه لا يجوز بيع شئ من الهدي والأضحية نذرا كان أو تطوعا سواء في ذلك اللحم والشحم والجلد والقرن والصوف وغيره ولا يجوز جعل الجلد وغيره أجرة للجزار بل يتصدق به المضحي والمهدي أو يتخذ منه ما ينتفع بعينه كسقاء أو دلو أو خف وغير ذلك. وحكى إمام الحرمين أن صاحب التقريب حكى قولا غريبا أنه يجوز بيع الجلد والتصدق بثمنه ويصرف مصرف الأضحية فيجب التشريك فيه كالانتفاع باللحم. والصحيح المشهور الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي وقطع به الجمهور أنه لا يجوز هذا البيع كما لا يجوز بيعه لأخذ ثمنه لنفسه وكما لا يجوز بيع اللحم والشحم
قال أصحابنا ولا فرق في بطلان البيع بين بيعه بشئ ينتفع به في البيت وغيره والله أعلم
ويستحب أن يتصدق بجلالها ونعالها التي قلدتها ولا يلزمه ذلك, صرح به البندنيجي وغيره والله أعلم
فرع : قال أصحابنا لا يكفي التصدق بالجلد إذا قلنا بالمذهب إنه يجب التصدق بشئ من اللحم لأن المقصود هو اللحم قالوا والقرن كالجلد
فرع : ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز بيع جلد الاضحية ولاغيره من أجزائها لا بما ينتفع به في البيت ولا بغيره وبه قال عطاء والنخعي ومالك وأحمد وإسحاق هكذا حكاه عنهم ابن المنذر ثم حكى عن ابن عمر وأحمد واسحق أنه لا بأس أن يبيع جلد هديه ويتصدق بثمنه
قال ورخص في بيعه أبو ثور وقال النخعي والأوزاعي لا بأس أن يشتري به الغربال والمنخل والفأس والميزان ونحوها قال وكان الحسن وعبد الله بن عمير لا يريان بأسا أن يعطي الجزار جلدها وهذا غلط منابذ للسنة
وحكى أصحابنا عن أبي حنيفة أنه يجوز بيع الأضحية قبل ذبحها وبيع ما شاء منها بعد ذبحها ويتصدق بثمنه قالوا وإن باع جلدها بآلة البيت جاز الانتفاع بها. دليلنا حديث علي رضى الله عنه والله أعلم
Hasyiyah As-Syarqowi, Juz : 2 Hal : 21
قوله ولا بيع لحم اضحية الخ) ومثل اللحم الجلد والشعر والصوف ومحل امتناع ذلك فى حق المضحى اما من انتقل اليه اللحم او نحوه فان كان فقيرا جاز له البيع او غنيا فلا -إلى أن قال- ولا فرق فى الاضحية بين الواجبة والمندوبة. اهـ
Tarsyihul Mustafidin, Hal : 201
وللفقير التصرف فيه ببيع وغيره بخلاف الغنى اذا أرسل اليه شيئ او اعطيه فانما يتصرف فيه بنحو اكل وتصدق وضيافة لان غايته انه كالمضحى والقول بانهم اى الاغنياء يتصرفون فيه بما شاؤا ضعيف. اهـ
Hasyiyah Al-Bajuri, Juz : 2 Hal : 301
ولا يبيع) اى يحرم على المضحى بيع شيئ (من الاضحية) اى من لحمها او شعرها او جلدها. (قوله ولا يبيع) اى ولا يصح البيع مع الحرمة -إلى أن قال- لكن البيع صورة يقع الموقع ان كان المشترى من اهلها بان كان فقيرا فيقع صدقة له ويسترد الثمن من البائع. اهـ
Mauhibah Dzawil Fadlol, Juz : 4 Hal : 295
فان اكل الجميع ضمن الواجب وهو ما ينطلق عليه الاسم فيشترى بثمنه لحما. اهـ
Kifayatul Akhyar, juz II, hal. 295
ولا يجوز له ان يأكل منها شيئا قياسا على جزاء الصيد ودماء الجبرنات فلو اكل منها شيئا غرم ولا يغرمه اراقة دم ثانيا لانه قد فعله. اهـ
Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, Juz : 7 Hal : 98
بيع إهاب الأضحية وما في معناه:
14 - اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز أن يدفع الإهاب ولا شيء من الأضحية إلى الجزار أجرة له على ذبحها.
ولكنهم اختلفوا في جواز بيع جلد الأضحية.
فذهب الحسن البصري والنخعي وأبو حنيفة، وروي ذلك عن الأوزاعي إلى جواز بيعه مقايضة بآلة البيت كالغربال والمنخل ونحو ذلك، مما تبقى عينه دون ما يستهلك؛ لأنه ينتفع به هو وغيره، فجرى مجرى تفريق اللحم، فإن باعه بدراهم كره له ذلك وجاز، إلا أن يتصدق بالثمن فلا يكره عند محمد خاصة، وروي عن ابن عمر وإسحاق بن راهويه.
وذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلى أنه لا يجوز بيع إهاب الأضحية مطلقا لا بآلة البيت ولا بغيرها. (2)
__________
(1) شرح الزرقاني على خليل 3 / 17، وأسنى المطالب 1 / 554، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 5 / 292 نشر دار المعرفة في بيروت، كشاف القناع 6 / 211.
Roddul Mukhtar Ala Durril Mukhtar, Juz : 6 Hal : 328
فإن) (بيع اللحم أو الجلد به) أي بمستهلك (أو بدراهم) (تصدق بثمنه) ومفاده صحة البيع مع الكراهة، وعن الثاني باطل لأنه كالوقف مجتبى. (ولا يعطى أجر الجزار منها) لأنه كبيع، واستفيدت من قوله - عليه الصلاة والسلام - «من باع جلد أضحيته فلا أضحية له» هداية
.......................................
قوله فإن بيع اللحم أو الجلد به إلخ) أفاد أنه ليس له بيعهما بمستهلك وأن له بيع الجلد بما تبقى عينه، وسكت عن بيع اللحم به للخلاف فيه. ففي الخلاصة وغيرها: لو أراد بيع اللحم ليتصدق بثمنه ليس له ذلك، وليس له فيه إلا أن يطعم أو يأكل اهـ والصحيح كما في الهداية وشروحها أنهما سواء في جواز بيعهما بما ينتفع بعينه دون ما يستهلك، وأيده في الكفاية بما روى ابن سماعة عن محمد: لو اشترى باللحم ثوبا فلا بأس بلبسه اهـ. [فروع] في القنية: اشترى بلحمها مأكولا فأكله لم يجب عليه التصدق بقيمته استحسانا، وإذا دفع اللحم إلى فقير بنية الزكاة لا يحسب عنها في ظاهر الرواية، لكن إذا دفع لغني ثم دفع إليه بنيتها يحسب قهستاني
قوله تصدق بثمنه) أي وبالدراهم فيما لو أبدله بها (قوله ومفاده صحة البيع) هو قول أبي حنيفة ومحمد بدائع لقيام الملك والقدرة على التسليم هداية (قوله مع الكراهة) للحديث الآتي (قوله لأنه كبيع) لأن كلا منهما معاوضة لأنه إنما يعطى الجزار بمقابلة جزره والبيع مكروه فكذا ما في معناه كفاية (قوله واستفيدت إلخ) كذا في بعض النسخ والضمير للكراهة، لكن صاحب الهداية ذكر ذلك الحديث في البيع، ثم قال بعد قوله ولا يعطى أجر الجزار منها «لقوله - عليه الصلاة والسلام - لعلي - رضي الله عنه - تصدق بجلالها وخطامها ولا تعط أجر الجزاز منها شيئا» والنهي عنه نهي عن البيع أيضا لأنه في معنى البيع اهـ. ولا يخفى أن في كل من الحديثين دلالة على المطلوب من الموضعين
Syarah Bukhori Li Ibnu Baththol, Juz : 4 Hal : 391
واختلفوا فى بيع الجلد، فروى عن ابن عمر أنه لا بأس بأن يبيعه، ويتصدق بثمنه، وقاله أحمد وإسحاق. وقال أبو هريرة: من باع إهاب أضحيته فلا أضحية له، وقال ابن عباس: يتصدق به أو ينتفع به، ولا يبيعه، وعن القاسم وسالم: لا يصلح بيع جلودها، وهو قول مالك، وقال النخعى والحكم: لا بأس أن يشترى به الغربان والمنخل، ورخص أبو هريرة فى بيعه، وقال عطاء: إن كان الهدى واجبًا تصدق بإهابه، وإن كان تطوعًا باعه إن شاء فى الدَّيْن. وأما من أجاز بيع جلودها، فإنما قال ذلك والله أعلم قياسًا على إباحة الله الأكل منها، فكان بيع الجلد والانتفاع به تبعًا للأكل، وهذا ليس بشئ؛ لأنه يجوز أكل لحمها، ولا يجوز بيعه بإجماع، والأصل فى كل ما اخرج لله تعالى أنه لا يجوز الرجوع فى شىء منه، ولولا إباحة الله الأكل منها ما جاز أن يستباح، فوجب ألا يتعدى الأكل إلى البيع إلا بدليل لا مُعارِض له
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.